أو بالتقليد.
ولو نوى ولبس الثوبين ولم يلب ثم فعل الحرام لم يلزمه كفارة، وتستحب الزيادة على الأربع بقوله " لبيك ذا المعارج " إلى آخرها، وتكرارها في أدبار الصلاة وعند كل حادث ويقضيه (1) وصعود اكمه وملاقاة إنسان للحاج إلى زوال عرفة.
وللعمرة بالمتعة حتى يشاهد بيوت مكة، وحدها من أعلاها عقبة المدنيين، ومن أسفلها عقبة ذي طوى. بالمفردة حتى يدخل الحرم إن كان قادما، وإن كان ممن خرج من مكة للإحرام فمتى يشاهد الكعبة.
ورفع الصوت بها للرجال، فالراجل حيث يحرم، والراكب إذا علت راحلته البيداء، وللحاج متمتعا إذا أشرف على الأبطح.
وتنظيف الجسد قبله، وإزالة الشعر، ولو تقدم بأقل من خمس عشر يوما أجزأ وقص الأظفار والشارب.
والغسل يقدم على الميقات لخائف الإعواز فيه، ويعيده إن وجده، وإيقاع الإحرام عقبيه، ويجزئ لو تأخر جملة النهار أو الليل ما لم ينم أو يحدث.
بعد ست ركعات وأقله ركعتان بالجحد والصمد في الأولى والثانية، وبعدها الظهران اتفق، وإلا فعقيب فريضة ولو مقضية، مقدما (2) للنافلة على الفريضة ولو تضيقت، وإن لم يتفق اقتصر على النافلة.
ولو أحرم بغير غسل ولا صلاة تدارك، والمعتبر الأول، ويحرم إدخال إحرام على آخر، فلو أحرم بحج التمتع قبل تقصيره من عمرته ناسيا فلا شئ، وعامدا يبطل إحرامه الثاني، وعليه التقصير وإعادته إن علم أنه يدرك الوقوف في وقت