وإذا تمت متعتها سليمة من العوارض وخشيت أن تكون يوم النحر طامثا.
فلها تقديم طواف العمرة والحج على السعي، فلو قدمت السعي على أحدهما أعادته بعد التدارك وإن كان سهوا.
أما طواف النساء فإنه متأخر عن السعي، إلا في صورة تقديمه مع طواف الحج، ولو قدمه ساهيا أجزأ.
ولو ذكر خلال السعي ترك الركعتين أو شئ من الطواف، فإن كان بعد تجاوز النصف رجع فاستدرك (1) وبنى في السعي ولو على شوط، وإن كان لم يتجاوز النصف استأنف الطواف ثم استأنف السعي ولو كان قد بقي منه شوط واحدة.
ويحرم الطواف وعليه برطلة في عمرة التمتع، ويكره في غيرها مطلقا.
ويستحب الإكثار منه، وهو للمجاور أفضل من الصلاة، والمقيم بالعكس والغسل أمامه، وتطيب الفم بمضغ الإذخر، والدخول من باب بني شيبة والوقوف عندها، والدعاء عند مواجهة الكعبة زادها الله شرفا وعظما، والطهارة في النفل، ويجوز ابتداؤه على غير وضوء.
ويحرم القران في الواجب، وهو أن يطوف طوافين ليس بينهما صلاة ويبطل، ويجوز في النفل، وأن يطوف أسابيع جملة ثم يأتي لكل طواف بركعتيه، وأن يتطوع بثلاثمائة وستين طوافا، فيكون أحد وخمسين والآخر عشرة.