لوضوء الصلاة.
ويكره الحقنة بالجامد والسعوط بما لا يتعدى الحلق، والاكتحال بما فيه مسك أو صبر، وشم الرياحين خصوصا النرجس، لا لطيب بل يستجب وبل الثوب على الجسد، وجلوس المرأة في الماء، ودخول الحمام وإخراج الدم المضعفان، ومباشرة النساء تقبيلا ولمسا وملاعبة، ولو أمني عقيب شئ من ذلك كفر.
ولو نظر فأمنى، فإن وقع اتفاقا فلا شئ، وإن كان مع القصد إلى النظر والأمناء كفر، وإن قصد النظر خاصة فإن كان من عادته الإمناء عقيب النظر كفر، وإن لم يكن من عادته فالقضاء، ولا فرق بين المحللة والمحرمة.
ولو تسمع فأنزل، فإن كان مع قصد الإنزال أو كان من عادته كفر ولا قضاء، ولو تخيل فأنزل مع قصده كفر، ولا شيء لو خطر.
ولو أكره على الإفطار فلا فساد، سواء وجر في حلقه أو خوف.
والكفارة: عنق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا.
ويجب الجميع بالإفطار على المحرم بالأصل أو العارض. ولو أكره زوجته في رمضان، تحمل عنها الكفارة.
وتتكرر الكفارة بتكرر الموجب في يومين مطلقا، وفي يوم مع الاختلاف.
أو تخلل التكفير أو بالجماع.
ولو سقط الفرض باقي النهار بالحيض أو المرض أو السفر الضروري سقطت الكفارة. ويعزر الواطئ بخمسة وعشرين سوطا.