وهو في الأصل مندوب، ولا يجب بالشروع حتى يمضي يوما فيجب الثالث، ولو أفسده وقد تعين بالنذر أو مضي يومان وجب الكفارة ومع عدم تعيينه بأحدهما تجب الكفارة إن كان بالجماع، والقضاء بغيره مع وجوبه، ولو نذر أربعة جاز اعتكافها جملة. ولو نذر خمسة وجب السادس.
ويستحب أن يشترط على ربه كالمحرم في ابتداء اعتكافه إن كان مندوبا فيقول:
أعتكف ثلاثة أيام أو أكثر ولي الرجوع إذا شئت أو عند عارض، وإذا شرط جاز أن يرجع عند العارض، أو اقتراحا بحسب الشرط ولا قضاء عليه. ولو لم يشترط (1) ثم حصل العارض في الثالث وجب القضاء.
وفي عقد النار فيقول: لله علي أن أعتكف الشهر الفلاني ولي الرجوع فيه عند العارض أو مطلقا، وحينئذ لو رجع سقط عنه ما بقي من الشهر، ولا يجب قضاؤه ولو لم يشترط (2) وجب استئناف ما نذره إذا قطعه مع التعين، ومع عدمه يبني على ثلاثة ثلاثة.
ويحرم عليه الاستمتاع بالنساء والبيع والشراء والطيب، وتجب بالأول الكفارة وبالبواقي الإثم ولا يفسد اعتكافه.
وإذا جامع في نهار رمضان وجب كفارتان. ولو كان في غيره فإن كان في الثالث أو المعين، أو كان الإفساد بالجماع كفر، ولو كان في أولي المندوب أو النذر المطلق بغير الجماع فلا كفارة، وهي مثل كفارة رمضان. ولو خرج في ثالث المندوب قضى، ولو أفسده كفر.
ولا يجوز الاشتغال بالصنايع كالخياطة. ولا بأس بما لا يخرجه عن مسمى العبادة