ثم لا كفارة وإن أخره إلى الثالث والرابع، وكذا لو كان في عزمه القضاء، فلما تضيق عرض له مرض أو سفر ضروري.
ويقضي ولده الذكر الأكبر المكلف عند موته ما تمكن من قضائه، لا إن مات في سفره أو مرضه ذلك بل يستحب.
ولو أوصى الميت بالاستئجار عنه أو آثر الولي ذلك أجزأ وسقط عنه، وكذا الحكم في الصلاة، ولو كان وليان قضيا بالحصص.
ولا يشترط الترتيب، فلو كان عليه عشرة أيام وصامها عنه عشرة أنفس في يوم واحد أجزأ (1) عنه، بخلاف الصلاة، ويوم الكسر على الكفاية، ويلزمان به لو امتنعا. ولو كان الأكبر أنثى لم يجب عليها القضاء، والأم كالأب لا العبد.
ويستحب تتابع القضاء، ويكره إفطار قبل الزوال، ويحرم بعده، وتجب الكفارة إطعام عشرة مساكين فإن عجز صام ثلاثة متابعة.
وأما المكروه فالنافلة في السفر، والمدعو إلى طعام، وعرفة مع ضعفه، أو شك الهلال.
وأما الحظور فالعيدان، وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا، ويوم الشك من رمضان، ونذر الصمت، والمعصية، والوصال، وهو أن ينوي الصيام إلى السحر، والواجب سفرا عدا ما استثني، وصوم المريض مع التضرر.
ولا ينعقد صوم المرأة والعبد والولد بدون إذا الزوج والسيد والوالد وكذا الضيف مع النهي، وبدون يكره. وتمسك الحائض والنفساء إذا طهرتا في الأثناء وتتأكد في الصبي والمجنون والكافر إذا زالت أعذارهم قبل الزوال ولم يتناولوا.
أما المريض والمسافر، فمتى زال العذر فيهما قبل الزوال ولم يتناولا جب عليهما.