ولا تجب على الممنوع، قهرا كان المنع كالمغصوب، أو اتفاقيا كالضال والمفقود، أو شرعيا كالمرهون مع تعذر الأداء بالأجل أو العسر ومنذور التصدق به.
وتجب على الممنوع بالسفه والردة، ولا تجب على المملوك وإن تشبث بالحربة، كأم الولد والمدبر والمكاتب المشروط والمطلق قبل أداء شئ، ولو تبعض وبلغ نصيب الحرية نصابا وجبت فيه.
وتجب في العين لا الذمة، فلو حال على النصاب أحوال فزكاة حول، ولو كان أزيد جبر من الزائد حتى ينقص النصاب.
وعلى الفور أخر مع المكنة ضمن، ولو عزلها مع النية صارت أمانة لا يضمنها بدون التفريط أو التعدي، ولو أراد التصرف فيها بعد ذلك لم يمنع منه وعادت إلى ذمته بمجرد العزم وإن لم يتصرف.
ولا بد من النية المشتملة على الوجوب أو الندب، وكونها زكاة مال أو فطرة عند الدافع إلى الفقير أو الساعي أو الأمم، من الدافع مالكا أو وكيلا. ولا يجب على الإمام والساعي إلا أن يأخذها قهرا.
ويجب دفعها إلى الإمام إذا طلبها ويأثم لو منع، فإن أخرجها أثم وأجزأت بخلاف الخمس.
ويستحب دفعها إليه ابتداءا، ومع الغيبة إلى الفقيه، فإنه أبصر بمواقعها، ولتوجه قصد المحاويج إليه، ولما فيه من رفع الغض عن الفقير ولاشتماله على الاستتار وتعظيم شعائر الله بإجلال منصب الفقيه.
ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب، فإن آثر ذلك دفع مثلها قرضا واحتسبها عند الحول مع بقاء الشرائط في المال والقابض.
ولو صار الفقير غنيا بها جاز احتسابها عليه ولا يجب أخذها وإعادتها، ولو