بالثلث فلم يترك.
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم وحفص بن البختري وحماد بن عثمان كلهم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (2).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي الوشا (3).
أقول: هذا محمول على الكراهة بالنسبة إلى الربع والخمس مع احتياج الورثة، لما مضى (4)، ويأتي (5) على أن الإضرار قد يكون جائزا إذا كان الضرر مستحقا.
[24568] 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام) قال: قال على (عليه السلام): الوصية بالخمس لأن الله عز وجل قد رضى لنفسه بالخمس، وقال:
الخمس اقتصاد، والربع جهد، والثلث حيف.
[24569] 4 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة، عن جعفر، عن أبيه، عن علي (عليهم السلام) قال: لئن أوصي بالخمس أحب إلى من أن أوصى بالربع، ولئن