ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير (3).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (4).
[24571] 2 - وبإسناده عن حماد بن عيسى، عن شعيب بن يعقوب، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت، ماله من ماله؟ فقال: له ثلث ماله وللمرأة أيضا.
محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى مثله.
[24572] 3 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عما يقول الناس في الوصية بالثلث والربع عند موته، أشئ صحيح معروف أم كيف صنع أبوك؟
قال: الثلث، ذلك الأمر الذي صنع أبي رحمه الله.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى