عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إن أعتق رجل عند موته خادما له ثم أوصى بوصية أخرى ألقيت (1) الوصية وأعتقت الجارية من ثلثه إلا أن يفضل من ثلثه ما يبلغ الوصية.
[24586] 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف قال: كان لمحمد بن الحسن بن أبي خالد غلام لم يكن به بأس عارف يقال له: ميمون فحضره الموت فأوصى إلى أبي العباس الفضل (1) بن معروف بجميع ميراثه وتركته أن اجعله دراهم وابعث بها إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) وترك أهلا حاملا وإخوة قد دخلوا في الاسلام واما مجوسية، قال: ففعلت ما أوصى به وجمعت الدراهم ودفعتها إلى محمد بن الحسن - إلى أن قال: - وأوصلتها إليه (عليه السلام) فأمره أن يعزل منها الثلث فدفعها إليه ويرد الباقي إلى وصيه يردها على ورثته.
[24587] 8 - وبإسناده عن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الجبار، عن العباس بن معروف قال: مات غلام محمد بن الحسن وترك أختا وأوصى بجميع ماله له (عليه السلام) قال: فبعنا متاعه فبلغ ألف درهم وحمل إلى أبي جعفر (عليه السلام) قال: فكتبت إليه وأعلمته أنه أوصى بجميع ماله، قال: فأخذ ثلث ما بعثت إليه ورد الباقي وأمرني أن أدفعه إلى وارثه.
[24588] 9 - وعنه عن العباس، عن بعض أصحابنا قال: كتبت إليه:
جعلت فداك إن امرأة أوصت إلى امرأة ودفعت إليها خمسمأة درهم ولها زوج وولد وأوصتها أن تدفع سهما منها إلى بعض بناتها، وتصرف الباقي إلى الامام،