فكتب: تصرف الثلث من ذلك إلي، والباقي يقسم على سهام الله عز وجل بين الورثة.
ورواه الصدوق في (المقنع) مرسلا (1).
[24589] 10 - وبإسناده عن علي بن الحسن، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل أوصى لمملوك له بثلث ماله، قال: فقال: يقوم المملوك، ثم ينظر ما يبلغ ثلث الميت، فإن كان الثلث أقل من قيمة العبد بقدر ربع القيمة استسعى العبد في ربع القيمة، وإن كان الثلث أكثر من قيمة العبد أعتق العبد ودفع إليه ما يفضل من الثلث بعد القيمة.
[24590] 11 - وعنه، عن محمد بن علي، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون لامرأته عليه الدين فتبرءه منه في مرضها قال: بل تهبه له فتجوز هبتها له ويحسب ذلك من ثلثها إن كانت تركت شيئا.
[24591] 12 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن مرازم، عن عمار الساباطي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به فإن قال: بعدي فليس له إلا الثلث.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير نحوه، إلا أنه قال: فإن تعدى.