موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه) (1) قال: إذا اعتدى في الوصية، إذا زاد على الثلث.
[24582] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن علاء بن رزين القلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل حضره الموت فأعتق غلامه، وأوصى بوصيته، وكان أكثر من الثلث، قال: يمضى عتق الغلام، ويكون النقصان فيما بقي.
[24583] 4 - وعنه، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل حضره الموت فأعتق مملوكا له ليس له غيره، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، كيف القضاء فيه؟ قال: ما يعتق منه إلا ثلثه، وساير ذلك الورثة أحق بذلك، ولهم ما بقي.
[24584] 5 - وعنه، عن جعفر بن محمد بن نوح، عن الحسين بن محمد الرازي قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) الرجل يموت فيوصي بماله كله في أبواب البر وبأكثر من الثلث، هل يجوز له ذلك؟ وكيف يصنع الوصي؟ فكتب: تجاز وصيته ما لم ينفذ (1) الثلث.
[24585] 6 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير،