[24592] 13 - وعنه، عن أخيه أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد قال: أوصى أخو رومي بن عمران جميع ماله لأبي جعفر (عليه السلام) قال عمرو: فأخبرني رومي أنه وضع الوصية بين يدي أبي جعفر (عليه السلام)، فقال: هذا ما أوصى لك أخي، فجعلت أقرء عليه فيقول لي:
قف، ويقول: احمل كذا، ووهبت لك كذا حتى أتيت على الوصية، فإذا إنما أخذ الثلث، فقلت له: أمرتني أن احمل إليك الثلث، ووهبت لي الثلثين؟ فقال: نعم، فقلت: أبيعه وأحمله إليك، قال: لا على الميسور منك من غلتك لا تبع شيئا.
ورواه الكليني عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن (1).
أقول: الهبة هنا وجهها أن الوارث أجاز الوصية أولا، ويمكن كون الهبة مجازا لا حقيقة، ويمكن كون الوصية بجميع المال مخصوصا بالإمام، ويمكن كونه اقرارا لا وصية، ولعله في غير مرض الموت.
[24593] 14 - وبإسناده عن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن الحسين بن مالك قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام): إعلم سيدي أن ابن أخ لي توفى وأوصى لسيدي بضيعة، وأوصى أن يدفع كل ما في داره حتى الأوتاد تباع ويحمل الثمن إلى سيدي، وأوصى بحج، وأوصى للفقراء من أهل بيته، وأوصى لعمته وأخيه بمال، فنظرت فإذا ما أوصى به أكثر من الثلث، ولعله يقارب النصف مما ترك، وخلف ابنا لثلاث سنين، وترك دينا، فرأى سيدي؟ فوقع (عليه السلام): يقتصر من وصيته على الثلث من ماله، ويقسم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء الله.