ورواه الكليني والصدوق بإسناده الذي قبله (2).
قال: الصدوق: هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبدا انتهى.
وحمله الشيخ على أنه رخصة في الصورة المذكورة خاصة لدفع الضرر، ويمكن حمله أيضا على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين، ويمكن حمل الوقف على الوصية لأنه معني لغوي مستعمل في الأحاديث.
[24410] 7 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أبي طاهر ابن حمزة أنه كتب إليه مدين (1) أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف فكتب (عليه السلام): يباع وقفه في الدين.
وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال: كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثله (2).
أقول: هذا يحتمل ما تقدم (3)، ويحتمل كون المدين محجورا عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى، عن أحمد بن حمزة مثله إلا أنه قال: مدبر وقف (4).