أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا، فما ترى؟ قال: فاحلف له.
ورواه الكليني، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى (2)، عن محمد بن مسعود الطائي، عن أبي الحسن (عليه السلام) نحوه (3).
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان، عن أبي الصباح مثله (4).
[24422] 6 - وباسناده عن علي بن الحسن، عن يعقوب بن يزيد الكاتب، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم؟
قال: تجوز.
[24423] 7 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن سليمان الديلمي، عن أبيه، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت؟ قال: يقوم ذلك قيمة فيدفع إليه ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سليمان (1).
أقول: وتقدم ما يدل ذلك عموما (2)، ويأتي ما يدل عليه (3).