وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٩١
يتوارثون ذلك ما بقوا وبقيت الغلة.
قلت: فللورثة من قرابة الميت أن يبيعوا الأرض إن احتاجوا ولم يكفهم ما يخرج من الغلة؟ قال: نعم إذا رضوا كلهم، وكان البيع خيرا لهم باعوا.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب (4).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب (5).
أقول: قد تقدم الوجه في مثله (6).
[24413] 9 - أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في (الاحتجاج) عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن صاحب الزمان (عليه السلام) أنه كتب إليه: روى عن الصادق (عليه السلام) خبر مأثور: إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم فاجتمع أهل الوقف على بيعه وكان ذلك أصلح لهم أن يبيعوه فهل يجوز أن يشترى من بعضهم إن لم يجتمعوا كلهم على البيع أم لا يجوز إلا أن يجتمعوا كلهم على ذلك؟ وعن الوقف الذي لا يجوز بيعه؟ فأجاب (عليه السلام): إذا كان الوقف على إمام المسلمين فلا يجوز بيعه، وإذا كان على قوم من المسلمين فليبع كل قوم ما يقدرون على بيعه مجتمعين ومتفرقين إن شاء الله.
أقول: وتقدم وجهه (1)، وظاهر الجواب هنا عدم تأييد الوقف فيرجع

(٤) الفقيه ٤: ١٧٩ / ٦٣٠.
(٥) التهذيب ٩: ١٣٣ / ٥٦٥، والاستبصار ٤: ٩٩ / 382.
(6) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.
9 - الاحتجاج: 490.
(1) تقدم في الحديث 6 من هذا الباب.
(١٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 ... » »»
الفهرست