عن (2) الحسين بن سعيد، عن علي بن مهزيار قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام): إن فلانا ابتاع ضيعة فأوقفها وجعل لك في (3) الوقف الخمس، ويسأل عن رأيك في بيع حصتك من الأرض أو تقويمها على نفسه بما اشتراها أو يدعها موقفة، فكتب إلي: أعلم فلانا أني آمره أن يبيع حقي من الضيعة، وايصال ثمن ذلك إلي، وإن ذلك رأيي إن شاء الله، أو يقومها على نفسه إن كان ذلك أوفق له.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن علي بن مهزيار.
ورواه الصدوق بإسناده عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار (4).
أقول: هذا محمول على عدم القبض كما هو الظاهر منه.
[24410] 6 - وبالإسناد عن علي بن مهزيار قال: وكتبت إليه: إن الرجل ذكر أن بين من وقف عليهم هذه الضيعة اختلافا شديدا، وأنه ليس يأمن أن يتفاقم ذلك بينهم بعده، فإن كان ترى أن يبيع هذا الوقف ويدفع إلى كل إنسان منهم ما وقف له من ذلك أمرته، فكتب إليه بخطه وأعلمه أن رأيي له إن كان قد علم الاختلاف ما بين أصحاب الوقف أن يبيع الوقف أمثل، فإنه ربما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس.