[٢٤٦٧٣] ٥ - وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شهادة أهل الذمة (١)؟
فقال: تجوز إلا على أهل ملتهم، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (٢).
[٢٤٦٧٤] ٦ - وعن محمد بن أحمد، عن عبد الله بن الصلت، عن يونس بن عبد الرحمن عن يحيى بن محمد، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله عز وجل ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم﴾ (1)؟
قال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فإن لم تجدوا من أهل الكتاب فمن المجوس، لأن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن فيهم سنة أهل الكتاب في الجزية، وذلك إذا مات الرجل في أرض غربة فلم يوجد مسلمان أشهد رجلين من أهل الكتاب يحبسان بعد الصلاة (2)، (فيقسمان بالله... لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين)، قال: وذلك إذا ارتاب ولي الميت في شهادتهما، فإن عثر على أنهما شهدا بالباطل فليس له أن ينقض شهادتهما حتى يجئ شاهدان يقومان مقام الشاهدين الأولين، (فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين) فإذا فعل ذلك نقضت شهادة