وبإسناده عن علي بن إبراهيم (4)، وكذا الذي قبله.
أقول: حمله الشيخ على أنه يلزم بقدر ما يصيب حصته لما يأتي (5).
[24699] 4 - وعن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابه، عن أبان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل مات وترك غلاما مملوكا فشهد بعض ورثته أنه حر، فقال: إن كان الشاهد مرضيا جازت شهادته في نصيبه، واستسعى فيما كان لغيره من الورثة.
[24700] 5 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي عبد الله، عن السندي بن محمد، عن أبي البختري وهب بن وهب، عن جعفر بن محمد، عن أبيه (عليهما السلام) قال: قضى علي (عليه السلام) في رجل مات وترك ورثة فأقر أحد الورثة بدين على أبيه أنه يلزم (1) ذلك في حصته بقدر ما ورث، ولا يكون ذلك في ماله كله، وإن أقر اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما في (2) حصتهما بقدر ما ورثا، وكذلك إن أقر بعض الورثة بأخ أو أخت إنما يلزمه في حصته.
ورواه الصدوق بإسناده عن أبي البختري وهب بن وهب مثله (3).