ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (2).
[24689] 2 - وبإسناده عن ربعي، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل يوصى إليه، قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها، وإن كان في مصر يوجد فيه غيره فذاك إليه.
ورواه الكليني، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن ربعي، عن الفضيل (1).
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب (2).
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمران، عن العباس بن عامر، عن أبان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
[24690] 3 - وبإسناده عن علي بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.