أقول: يمكن حمل الدعوى هنا على الشهادة للغير، ويكون اللام في (لها) بمعنى (إلى) يعنى أوصى إليها بالثلث لتدفعه إلى غيرها فيكون دعوى لنفسها وشهادة لغيرها، ويحتمل الحمل على الاستحباب بالنسبة إلى الوارث.
[24685] 6 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ قال: تجوز شهادة النساء في العذرة (1) والمنفوس (2)، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل أقول: حمله الشيخ على أن لا تجوز شهادتها في جميع الوصية، بل تجوز في الربع ولا يخفى أنه غير صريح في نفى قبول شهادتها في الوصية، بل يحتمل إرادة الحكم بالقبول بأن يريد أن شهادتها تقبل فيما هو أعظم من الوصية كالعذرة والمفنوس والحدود، فكيف لاتقبل في الوصية أو ربعها؟ ويحتمل الحمل على التقية.
[24686] 7 - وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن عبد الله بن سنان (1) قال: سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة، أتجوز شهادتها؟ فقال: لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.
أقول: حمله الشيخ على الوجه السابق، ويمكن حمله على الاستفهام