عبد الرحمن، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه، فقال: تجوز عليه شهادته ولا يغرم، ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس مثله (1).
[24697] 2 - وبإسناده عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما (عليهما السلام) قال: سألته عن رجل ترك مملوكا بين نفر فشهد أحدهم أن الميت أعتقه؟ قال: إن كان الشاهد مرضيا لم يضمن وجازت شهادته في نصيبه، واستسعى العبد فيما كان للورثة.
[24698] 3 - وبإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل مات فأقر بعض ورثته لرجل بدين قال: يلزم (1) ذلك في حصته.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله (2).
ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن أبي عمير (3).