[24701] 6 - وبالإسناد قال: قال على (عليه السلام): من أقر لأخيه فهو شريك في المال ولا يثبت نسبه، فإن أقر اثنان فكذلك إلا أن يكونا عدلين فيثبت نسبه ويضرب في الميراث معهم.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد (1)، وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا (2).
[24702] 7 - ثم قال الصدوق: وفي حديث آخر إن شهد اثنان من الورثة وكانا عدلين أجيز ذلك على الورثة، وإن لم يكونا عدلين الزما ذلك في حصتهما.
[24703] 8 - وبإسناده عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج عن الشعيري (1)، عن الحكم بن عتيبة قال: كنا بباب أبي جعفر (عليه السلام) فجاءت امرأة فقالت: أيكم أبو جعفر (عليه السلام)؟
فقيل لها: ما تريدين منه؟ فقالت: أسأله عن مسأله، فقالوا لها: هذا فقيه أهل العراق فاسأليه، فقالت: إن زوجي مات وترك ألف درهم، ولى عليه