عن الحسن بن علي، عن ثعلبة بن ميمون، عن أبي الحسين الساباطي (1)، عن عمار بن موسى أنه سمع أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: صاحب المال أحق بماله ما دام فيه شئ من الروح يضعه حيث شاء.
[24639] 5 - وعن أحمد بن محمد، عن علي بن الحسن، عن علي بن أسباط، عن ثعلبة، عن الحسين بن عمر بن شداد الأزدي (1) والسري جميعا، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: الرجل أحق بماله ما دام فيه الروح إن أوصى به كله فهو جايز.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن أسباط (2)، وبإسناده عن ثعلبة (3).
أقول: حمله الشيخ وجماعة على التصرفات المنجزة (4)، وحمله الصدوق على من لا وارث له لما مر (5).
[24640] 6 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن مرزام، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يعطي الشئ من ماله في مرضه، فقال: إذا أبان به فهو جائز، وإن أوصى به فهو من الثلث.