ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل مثله (٣).
[٢٤٦٧١] ٣ - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملة من غير أهل ملتهم؟ قال: نعم، إذا لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله (١).
[٢٤٦٧٢] ٤ - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم (١)، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قوله عز وجل: ﴿أو آخران من غيركم﴾ (2) قال: إذا كان الرجل في بلد ليس فيه مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن يعقوب بن يزيد، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله (3).
وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم مثله، إلا أنه قال: إذا كان الرجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم (4).