وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٣٠٥
وبإسناده عن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى مثله (5).
[24656] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن عيسى بن عبيد قال:
كتبت إلى علي بن محمد (عليه السلام): رجل أوصى لك بشئ معلوم من ماله، وأوصى لأقربائه من قبل أبيه وأمه، ثم إنه غير الوصية فحرم من أعطى، وأعطى من منع، أيجوز ذلك؟ فكتب (عليه السلام) هو بالخيار في جميع ذلك إلى أن يأتيه الموت.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله (1).
[24657] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن يونس، عن علي بن سالم قال: سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) فقلت له: ان أبي أوصى بثلاث وصايا فبأيهن آخذ؟ فقال: خذ باخراهن، قلت: فإنها أقل، قال:
فقال: وإن قلت.
[24658] 8 - وعنه، عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عرجل قال: إن حدث بي حدث في مرضي هذا فغلامي فلان حر؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): يرد من وصيته ما يشاء ويجيز ما يشاء.
[24659] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن

(٥) التهذيب ٦: ٣١٣ / ٨٦٦.
٦ - لم نجده في النسخة المطبوعة من الكافي، وأورد صدره في الحديث ٨ من الباب ٤ من أبواب الهبات.
(١) الفقيه ٤: ١٧٣ / ٦٠٧.
٧ - التهذيب ٩: ١٩٠ / ٧٦٥ و ٢٤٣ / ٩٤٢.
٨ - التهذيب ٩: ١٩١ / ٧٦٦.
٩ - التهذيب ٩: ١٩١ / 767.
(٣٠٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 ... » »»
الفهرست