[٢٤٦٧٦] ٨ - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع ومحمد بن الحسين بن أبي الخطاب ومحمد بن سنان، عن مياح المدايني، عن المفضل بن عمر، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كتاب إليه قال: وأما ما ذكرت أنهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فإن ذلك لا يجوز ولا يحل، وليس هو على ما تأولوا إلا لقول الله عز وجل:
﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت﴾ (١) وذلك إذا كان مسافرا فحضره الموت أشهد اثنين ذوي عدل من أهل دينه فإن لم يجد فآخران ممن يقرأ القرآن من غير أهل ولايته (تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين * فان عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان) من أهل ولايته ﴿فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين * ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا﴾ (٢).
[٢٤٦٧٧] ٩ - العياشي في (تفسيره) عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن قول الله: (شهادة بينكم) إلى قوله ﴿أو آخران من غيركم﴾ (١)؟ قال: هما كافران، قلت: فقول الله:
﴿ذوا عدل منكم﴾ (2) قال: مسلمان.