عثمان، عن عبد الرحمن، بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: أصل الوصية أن يعتق الرجل ما شاء، ويمضى ما شاء، ويسترق من كان أعتق، ويعتق من كان استرق.
[24660] 10 - وعنه، عن فضالة بن أيوب، عن عبد الرحمن بن سيابة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا مرض الرجل فأوصى بوصية عتق أو تصدق فإنه يرد ما أعتق وتصدق ويحدث فيها ما يشاء حتى يموت، وكذلك أصل الوصية.
[24661] 11 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه؟ قال: فقال: هو مملوكه إن شاء باعه، وإن شاء أعتقه، وإن شاء أمسكه حتى يموت، فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
[24662] 12 - وعنه، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: المدبر مملوك، ولمولاه أن يرجع في تدبيره إن شاء باعه، وإن شاء وهبه وإن شاء أمهره، وإن تركه سيده على التدبير فلم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فإن المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث، إنما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له فغيرها قبل موته فإن هو تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذ بها.
[24663] 13 - وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي