[24609] 4 - وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: الوصية للوارث لا بأس بها.
وعنه، عن الفضل، عن يونس، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه (1).
[24610] 5 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي، عن عبد الله بن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي وفضالة، عن عبد الله بن بكير مثله (1).
[24611] 6 - وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن الحجال، عن ثعلبة، عن محمد بن قيس قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض؟ فقال: نعم، ونساءه.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن محمد الحجال، عن ثعلبة بن ميمون مثله (1).
[24612] 7 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن