ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (2)، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الأشعري، وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر، عن داود بن الحصين، عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.
[24623] 3 - وعنه، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن إسماعيل بن جابر قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين له عليه، قال: يجوز عليه إذا أقر به دون الثلث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد (1).
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله (2).
[24624] 4 - وعنه، عن أحمد، عن ابن محبوب، عن أبي ولاد قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مريض أقر عند الموت لوارث بدين له عليه؟ قال: يجوز ذلك، قلت: فإن أوصى لوارث بشئ، قال:
جائز.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن محبوب مثله (1).
[24625] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن