الميت يوصي للوارث بشئ؟ قال: جائز.
[24613] 8 - وبهذا الإسناد قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الميت يوصي للبنت بشئ؟ قال: جائز.
[24614] 9 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمد، عن ابن بكير، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الوصية للوارث؟ فقال: تجوز.
[24615] 10 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي المغرا، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): تجوز للوارث وصية؟ قال:
نعم.
[24616] 11 - وعنه، عن القاسم، عن أبان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة قالت لامها: إن كنت بعدي فجاريتي لك؟ فقضى أن ذلك جائز، وإن ماتت الابنة بعدها فهي جاريتها.
[24617] 12 - وعنه، عن القاسم بن سليمان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اعترف لوارث بدين في مرضه؟ فقال: لا تجوز وصيته لوارث ولا اعتراف (له بدين) (1).
قال الشيخ: الوجه في هذا أن نحمله على ضرب من التقية لأنه مذهب جميع من خالف الشيعة والذي قدمناه مطابق لظاهر القرآن.