أقول: ويحتمل الحمل على عدم الجواز من أصل المال مع التهمة في الإقرار كما يأتي (٢).
[٢٤٦١٨] ١٣ - قال الصدوق: والخبر الذي روي أنه لا وصية لوارث، معناه أنه لا وصية لوارث بأكثر من الثلث، كما لا يكون لغير الوارث بأكثر من الثلث.
[٢٤٦١٩] ١٤ - الحسن بن علي بن شعبة في (تحف العقول) عن النبي (صلى الله عليه وآله) في الوداع، أنه قال: أيها الناس، إن الله قد قسم لكل وارث نصيبه من الميراث ولا تجوز وصية لوارث بأكثر من الثلث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، من ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
[٢٤٦٢٠] ١٥ - محمد بن مسعود العياشي في (تفسيره) عن ابن مسكان، عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في قوله تعالى: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين﴾ (1) قال: هي منسوخة، نسختها آية الفرائض التي هي المواريث.
أقول: هذا محمول على التقية أو على نسخ الوجوب دون الاستحباب والجواز لما مر (2)، وتقدم ما يدل على ذلك (3)، ويأتي ما يدل عليه (4).