ورثها " (1). 6735 وروى عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه الله) فيمن ادعى عبد إنسان وزعم أنه ابنه (2) أنه يعتق من مال الذي ادعاه (3) فإن توفي المدعى وقسم ماله قبل أن يعتق العبد فقد سبقه المال، وأن أعتق قبل إن يقسم ماله فله نصيبه منه ".
5736 وروى الحسن بن محبوب، عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن رجل كانت له أم ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها فله أن يطأها قبل أن يتزوج بها؟ قال:
لا يطأها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام، ثم يطأها بالملك من غير نكاح، قلت: فولدها من الزوج؟ قال: إن كان ترك مالا اشترى منه بالقيمة