من لا يحضره الفقيه - الشيخ الصدوق - ج ٤ - الصفحة ٣٣١
له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة وقد ضقت بذلك كيف أصنع؟
فقال: رابك المساكين [رابك المساكين] (1) فقلت: جعلت فداك إني قد ضقت بذلك كيف أصنع؟ فقال: هو كسبيل مالك فإن جاء طالب أعطيته " (2).
5709 وروى ابن أبي نصر، عن حماد، عن إسحاق بن عمار قال: " سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لا يدرى أين هو، قال: يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه، قلت: فعليه الزكاة؟ قال: لا حتى يقدم فيقبضه ويحول عليه الحول، قلت: فإن كان لا يدرى أين هو؟ قال: إن كان الورثة ملاء (3) اقتسموا ميراثه، فان جاء ردوه عليه ".
5710 وروى يونس بن عبد الرحمن، عن ابن عون، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدرى أين يطلبه ولا يدرى أحي هو أم ميت؟ ولا يعرف له وارثا ولا نسبا وولدا؟ فقال: يطلب قال: إن ذلك قد طال عليه فيتصدق به؟ قال: يطلب " (4).
5711 وقد روي في هذا خبر آخر: " إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها ".

(١) في بعض النسخ مكررا وبالياء المثناة من تحت والهمزة أي يكون رأيك أن تعطى المساكين والحكم خلاف ذلك، وفي أكثر النسخ " رابك " بالموحدة وفي المصباح الريب الظن والشك، ورابني الشئ يريبني إذا جعلك شاكا ولعل ما اخترناه في المتن أصح.
ولعل المراد بالمساكين على نسخة المتن فقهاء العامة الذين أفتوه بذلك، وفي الكافي والتهذيب في نحوه " فقال: مساكين - وحرك يديه - " بدون قوله " رأيك " أو " رابك ".
(2) ظاهره أنه يجوز التصرف فيه كتصرفه في أمواله، إذا قصد اعطاء صاحبه مثله في المثلى والقيمة في القيمي، ويمكن أن يراد أنه كسبيل مالك في الحفظ فتحفظه كما تحفظ مالك، ويؤيد ذلك قوله عليه السلام " أعطيته " وما يجيئ في آخر الباب " قال: يطلب " (مراد) (3) في الكافي والتهذيب " إن كان الورثة ملاء بماله اقتسموه بينهم - الخ " والملاء جمع ملئ أي ممتلئون أو في غنى وثقة، ونقل عن المغرب للمطرزي: الملئ: الغنى المقتدر.
(4) يدل على لزوم الطلب وعدم التصدق. (م ت)
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست