فاعتق وورث (1)، قلت: فإن لم يدع مالا؟ قال: فهو مع أمه كهيئتها ".
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: جاء هذا الخبر هكذا فسقته لقوة إسناده والأصل عندنا أنه إذا كان أحد الأبوين حرا فالولد حر، وقد يصدر عن الإمام (عليه السلام) بلفظ الاخبار ما يكون معناه الانكار، والحكاية عن قائليه (2).
5737 وروى الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): " العبد لا يورث، والطليق لا يورث " (3).
5738 وروى محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن يونس بزرج (4) عن جميل ابن دراج قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: " لا يتوارث الحر والمملوك " (5).
5739 وروى علي بن مهزيار، عن فضالة، عن أبان، عن الفضل بن عبد الملك قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك والمملوكة هل يحجبان إذ [ا] لم يرثا؟
قال: لا " (6).