5745 وفى رواية السكوني " أن عليا (عليه السلام) كان يورث المجوسي إذا تزوج بأمه وبأخته وبابنته من وجهين: من وجه أنها أمه، ومن وجه أنها زوجته ".
ولا أفتي بما ينفرد السكوني بروايته (1).
فإن ترك أمه وهي أخته، وابنته فللأم السدس، وللابنة النصف، وما بقي يرد عليهما على قدر انصبائهما، وليس لها من قبل أنها أخت شئ لان الاخوة لا يرثون مع الام.
فإن ترك ابنته وهي أخته وهي امرأته فلها النصف من قبل أنها ابنته، والباقي رد عليها، ولا ترث من قبل أنها أخت وأنها امرأة شيئا " (2).
فإن ترك أخته وهي امرأته، وأخا فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولا ترث من قبل أنها امرأته شيئا، وهذا الباب كله على هذا المثال.
فإن تزوج مجوسي ابنته فأولدها ابنتين، ثم مات فإنه ترك ثلاث بنات فالمال بينهن بالسوية، فإن ماتت إحدى الابنتين فإنها تركت أمها التي هي أختها لأبيها، وتركت أختها لأبيها وأمها فالمال لامها التي هي أختها لأبيها لأنه ليس للاخوة مع الوالدين ميراث.
فان ماتت ابنة الابنة بعد موت الأب فإنها تركت أمها وهي أختها لأبيها