فإن ترك ابن أخته لامه، وجده أبا أمه فالمال بينهما نصفان (1).
فإن ترك أمه، وامرأته، فللمرأة الربع، وما بقي فللام.
فإن ترك ابن الملاعنة امرأة، وجدا أبا أمه وخالة، للمرأة الربع و للجد الباقي.
فإن ترك ثلاث خالات متفرقات، وامرأة، وابن أخ لام، فللمرأة الربع، وما بقي فلا بن الأخ.
فإن ترك ابنته، وأمه، فللابنة النصف، وللأم السدس، وما بقي رد عليهما على قدر سهامهما، فان ترك أمه وأخاه، فالمال للام.
فإن ترك امرأة، وابنة، وجدا وجدة لام، وأخا وأختا لام، فللمرأة الثمن، وما بقي فللابنة.
فإن ترك امرأة، وجدا، واما، وجدة، وابن أخ، وابن أخت، وخالا وخالة فللمرأة الربع، وما بقي فللام وسقط الباقون، فإن ترك ابنة، وابنة ابن، فالمال للابنة، كذلك إن ترك ابنة، وابن ابن، فالمال للابنة.
فإن ترك ابن الملاعنة أخا لأب وأم وأخا لأم فالمال بينهما نصفان، و كذلك إن ترك أختا لأم، وأختا لأب وأم، فالمال بينهما نصفان.
فإن ترك ابن أخ، وابنة أخت لأم فالمال بينهما نصفان، فإن ماتت ابنة الملاعنة وتركت ابن ابنتها، وابن ابنة ابنها، وزوجها، وخالها، وجدها، وابن أختها، وابن أخيها، فللزوج الربع، وما بقي فلابن الابنة وسقط الباقون.
فإن ترك ابن الملاعنة أخته وابنة أخيه لامه، فالمال كله للأخت.
فإن ترك امرأة، وجدة وجدا من قبل الام، فللمرأة الربع، وما بقي فبين الجد والجدة للأم نصفان، فأما ولد ولد ابن الملاعنة إذا مات فإن ميراثه مثل