ميراث غير ابن الملاعنة سواء في جميع فرائض المواريث (1)، وميراث ولد الزنا مثل ميراث ولد الملاعنة (2).
5691 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " سألته عن الملاعنة التي يرميها زوجها وينتفى من ولدها ويلا عنها، ثم يقول زوجها بعد ذلك:
الولد ولدي ويكذب نفسه، فقال: أما المرأة فلا ترجع إليه أبدا، وأما الولد فإني أرده إليه إذا ادعاه ولا أدع ولده ليس له ميراث ويرث الابن الأب، ولا يرث الأب الابن، يكون ميراثه لأخواله (3)، وإن دعاه أحد ولد الزنا جلد الحد ".
5692 وروى موسى بن بكر (4)، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " إن ميراث ولد الملاعنة لامه، فإن كانت أمه ليست بحية فلا قرب الناس من أمه أخواله " (5).
قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله: متى كان الامام غائبا كان ميراث ابن الملاعنة لامه ومتى كان الامام ظاهرا كان لامه الثلث والباقي لإمام المسلمين