وتصديق ذلك:
5693 ما رواه الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن أبي عبيدة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " ابن الملاعنة ترثه أمه الثلث، والباقي لإمام المسلمين ".
5694 وروى ابن أبي عمير، عن أبان وغيره، عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في ابن الملاعنة أنه ترثه أمه الثلث، والباقي للامام لان جنايته على الامام) (1).
5695 وروى أبو الجوزاء (2)، عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي أمير المؤمنين (عليه السلام) " في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت المرأة، قال: يخير واحدة من اثنتين فيقال له: إن شئت ألزمت نفسك الذنب فيقام فيك الحد وتعطى الميراث، وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها