زيد (1) وفرائض العامة على غير هذا يا أبا جعفر يقولون للأخت من الأب ثلاثة أسهم هي من ستة تعول إلى ثمانية، فقال له أبو جعفر (عليه السلام): ولم قالوا هذا؟ فقال:
لان الله عز وجل قال: " وله أخت فلها نصف ما ترك " فقال أبو جعفر (عليه السلام): فإن كانت الأخت أخا؟ قال: ليس له إلا السدس، فقال أبو جعفر (عليه السلام): فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون أن للأخت النصف بأن الله عز وجل سمى لها النصف فإن الله سمى للأخ الكل، والكل أكثر من النصف لأنه عز وجل قال في الأخت: " فلها نصف ما ترك " وقال في الأخ: " وهو يرثها " يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الذي جعل الله عز وجل له الجميع في بعض فرائضكم شيئا، وتعطون الذي جعل الله له النصف تاما!! وتقولون في زوج (2) وأم وإخوة لأم وأخت لأب فتعطون الزوج النصف والام السدس، والاخوة من الام الثلث، والأخت من الأب النصف تجعلونها من تسعة وهي ستة تعول إلى تسعة!! فقال: كذلك يقولون، فقال له أبو جعفر (عليه السلام) (3):