يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث " (1).
5541 وروى حماد، عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: " الرجل يقر لوارث بدين عليه، فقال: يجوز إذا كان مليا " (2).
5542 وروى صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى لبعض ورثته بان له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فأعطه الذي أوصى له " (3).
5543 وروى علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن العلاء بياع السابري قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة، وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك، فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم، فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الامر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه ". (4)