الثلث وهكذا، بمعنى أن المرتهن له أن يستوفي تمام دينه من تمام هذه العين المرهونة، ونصفه من نصفه وهكذا، فإذا استوفى نصفه أو أبرأ المديون عن نصف دينه، فقهرا يبطل الرهن بالنسبة إلى ذلك المقدار، لأن المفروض أنه لم يبق لذلك المقدار موضوع كي يستوفي المرتهن حقه من الرهن فينفك من العين المرهونة ما هو مقابل ذلك المقدار.
وأما احتمال كون مجموع الرهن مقابلا لكل جزء من أجزاء الدين، بأن يكون كل جزء من أجزاء الرهن متعلقا للدين، فهذا احتمال غير مفهوم.
لأنه إن أريد منه تعلق تمام الدين بكل جزء من أجزاء العين المرهونة فهذا غير معقول، لعدم إمكان استيفاء تمام الدين من كل جزء من أجزاء الرهن. وإن أريد منه أن تمام الدين تعلق بالرهن بنحو الانبساط فهذا يرجع إلى ما قلنا من أن كل جزء مشاع من الدين مقابل لمثله من الأجزاء المشاعة للعين المرهونة، وهذا هو عين التقسيط. وما ذكرنا فيما إذا كان كل واحد من الراهن والمرتهن واحدا.
وأما فيما إذا تعددا، فتارة يكون الراهن متعددا دون المرتهن، وأخرى بالعكس، وتارة كلاهما متعددان. والأول قد يكون التعدد من أول الأمر، وتارة يحصل بعد وقوع عقد الرهن وتماميته.
أما الأول: أي فيما إذا كان الراهن متعددا من أول الأمر، كما إذا كان شريكان رهنا مالا لهما في دين عليهما، فالظاهر أن إطلاق الرهن ينصرف إلى كون نصيب كل واحد منهما رهنا لدين نفسه، فلو كان ذلك المال الذي رهناه بينهما بالسوية مثلا، أي لكل واحد منهما نصفه، فلو أدى أحدهما ما عليه من الدين يفتك نصف ذلك الرهن. ولا ينافي ذلك كون الرهن مشاعا بينهما، لأن الذي يفتك أيضا نصفه المشاع الذي كان يملكه وجعله رهنا على دينه، فإذا أدى دينه يخرج عن كونه رهنا قهرا.
وأما إذا حصل التعدد بعد وقوع الرهن، كما إذا رهن المورث ماله على دينه ثم مات وانتقل الرهن إلى ورثته، فالمال يبقى رهنا ما لم يؤد الورثة دين الميت، فيصير