كان فقيرا فليأكل بالمعروف) فقال ذلك يحبس نفسه من المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ". (1) ومنها: ما روى العياشي في تفسيره عن زرارة، وروى أيضا عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام في تفسير الآية أنه قال: " هذا رجل يحبس نفسه لليتيم على حرث أو ماشية ويشغل فيها نفسه فليأكل بالمعروف، وليس له ذلك في الدنانير والدراهم عنده موضوعة ". (2) ومنها: ما روى الشيخ عن الكاهلي قال: قيل لأبي عبد الله عليه السلام: إنا ندخل على أخ لنا في بيت أيتام ومعه خادم لهم، فنقعد على بساطهم، ونشرب من مائهم، ويخدمنا خادمهم وربما طعمنا فيه الطعام من عند صاحبنا وفيه من طعامهم، فما ترى في ذلك؟
فقال: " إن كان في دخولكم عليهم منفعة لهم فلا بأس، وإن كان فيه ضرر فلا.
وقال عليه السلام: " بل الإنسان على نفسه بصيرة وأنتم لا يخفى عليكم وقد قال الله عز وجل:
(فإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح) (3) ". (4) ومنها: ما في الكافي عن علي بن المغيرة: قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن لي ابنة أخ يتيمة، فربما أهدى لها شئ فأكل منه ثم أطعمها بعد ذلك الشئ من مالي، فأقول:
يا رب هذا بذا؟ فقال عليه السلام: " لا بأس " (5).