أنه لو أشرف على الموت أو أحس أنه قريب منه أراد أن يوصى وأن يشهد على وصية ولم يجد شاهدين عدلين مسلمين، فله أن يشهد شاهدين من أهل الكتاب، وشهادتهما في تلك الحال نافذة إن كان المشهود به هو المال.
وها هنا أمور يجب التنبيه عليه الأول: هو أن نفوذ شهادتهما هل موقوف على أن تكون الوصية في حال السفر، أم لا فرق بين أن تكون في السفر أو الحضر، بل المناط فيه عدم تمكن الموصى من إشهاد مسلمين عادلين، سواء كان متمكنا من إشهاد غير العدول من المسلمين أو من إشهاد المؤمنات العادلات، أو لم يكن متمكنا من ذلك أيضا، بل وسواء كان متمكنا من إشهاد عدل واحد من المسلمين فيكون حجة مع ضم اليمين في بعض الموارد؟
الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون في حال السفر وبين أن تكون الوصية حال الحضر، ولا بين أن يكون متمكنا من الشقوق التي ذكرناها أو لم يكن فيما إذا لم يكن متمكنا من إشهاد عدلين مسلمين، لأنه عليه السلام جعل موضوع نفوذ شهادة ذميين عدم وجدان مسلمين عادلين، فجميع تلك الشقوق داخل في ذلك الموضوع ولا فرق بين وجودها وعدمها.
وأما مسألة كونها في حال السفر لا الحضر وإن كان ظاهر الآية هو ذلك، لقوله تعالى: (إن أنتم ضربتم في الأرض) (1) ولكن الظاهر هو أن الشرطية سيقت لبيان تحقق الموضوع غالبا، حيث أنه في الغالب عدم وجدان المسلم يكون في السفر، وأما في الحضر فغالبا يوجد المسلم العدل اثنان وأكثر. وكذلك في رواية هشام " إذا كان الرجل في أرض غربة " أيضا سيقت لبيان تحقق الموضوع، لما ذكرنا.
الثاني:: هو أن المراد من قوله تعالى (أو آخران من غيركم) هما خصوص أن