عدم صحة انتقاله إلى الورثة لقوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) (1).
وأما وجه الثاني: أي بقاء المال في حكم مال الميت هو عدم إمكان بقاء المال بلا مالك لما سيجئ، وعدم انتقاله إلى الورثة لما ذكرنا من الآية الشريفة، فقهرا يبقى في حكم مال الميت.
وأما وجه الثالث: - أي الانتقال إلى الورثة موقتا متزلزلا ومراعى إلى أن يقبل فينتقل إلى الموصى له، أو يرد فيستقر في ملك الورثة - هو عدم صحة الوجه الأول والثاني كما عرفت.
والأظهر من هذه الاحتمالات - بناء على كون قبول الموصى له جزءا للعقد والسبب - هو أن يبقى على حكم مال الميت، فإن قبل الموصى له فيما بعد ينتقل إليه حسب الوصية، وإن رد ينتقل إلى الورثة.
وذلك من جهة أن انتقاله إلى الورثة وإن كان مراعى وموقتا إلى أن يقبل خلاف أدلة الوصية وخلاف الآية الشريفة، أي قوله تعالى: (من بعد وصية يوصي بها أو دين) وكونه بلا مالك معناه أن يكون لكل أحد التصرف فيه، لأن المفروض عدم مالك في البين كي يكون التصرف بدون إذنه وطيب نفسه ممنوعا، ويكون كالمباحات الأصلية، فلا بد من القول ببقائه على حكم مال الميت وله نظائر: منها: شبكة الصيد الذي ينصبه الميت في حال حياته، فيقع فيه الصيد بعد موته.
ومنها: الدية في الجنايات التي ترد على الميت.
ومنها: مؤونة تجهيزة، ومنها ما يقضى به دينه من التركة.