بكذا " بدون قيد " بعد وفاتي " هذا بالنسبة إلى الإيجاب.
وأما القبول: فالظاهر - بناء على اعتباره كما رجحناه - وقوعه بكل لفظ دال على الرضا بما أنشأ وأوجب، بل بكل فعل دل على هذا المعنى مثل أن يتصرف فيه نحو تصرف الملاك في أملاكهم.
ثم إنه تقدم أن الوصية التمليكية، تارة تتعلق بشخص معين أو أشخاص معينين، وأخرى تتعلق بعنوان من العناوين. وعرفت أن القسم الثاني منها لا يشترط صحتها و ترتيب الأثر عليها بالقبول، ولكن لا من جهة انعقاد الإجماع على عدم اشتراطها بالقبول، ولا من جهة تعذر قبول جميعهم وأن لزوم قبول البعض دون آخرين ترجيح بلا مرجح، بل من جهة أنه لو قلنا بلزوم القبول يلزم أن يكون القبول من طرف الحاكم ولاية عليهم، ولا دليل يلزمنا بذلك.
اللهم إلا أن يقال: إن العقد لا يتم بدون القبول، وفي المورد حيث أن القبول من الجميع لا يمكن ومن البعض ترجيح بلا مرجح، فإن أرادوا تتميم العقد فلا بد من أحد أمرين.
إما أن يقبل أحدهم بعنوان أنه مصداق للطبيعة، لا بعنوان شخصه كي يلزم الترجيح بلا مرجح، بل أي فرد من الطبيعة قبل يكفي ولكن بعنوان أنه مصداق الطبيعة.
وإما الحاكم بعنوان الولاية يقبل عن قبلهم، وإلا لا يقع العقد فيكون الإيجاب لغوا وبلا ثمر، فإذا أراد أن لا يكون الإيجاب لغوا لا بد من مداخلة الحاكم وقبوله من طرف الطبيعة الموصى لها.
وقد شرحنا هذه المسألة في قاعدة " الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها " (1) في مورد الوقف على العناوين العامة بناء على احتياج الوقف إلى قبول الموقوف عليه.