مثل قبل الضمان.
إلا أن الفرق بينهما أن قبل الضمان كانت الخمسمائة التي في ذمة كل واحد منهما هي التي كانت من ناحية الدين الأصلي، والتي بعد الضمان هي التي كانت في ذمة صاحبه بالدين الأصلي وانتقل إلى ذمته بواسطة الضمان، وإلا على كل حال ليس في ذمة كل واحد منهما إلا نفس ذلك المقدار الأول، فليس له من كل واحد منهما مطالبة الألف على كل حال، إلا على القول بأن حقيقة الضمان ضم ذمة إلى ذمة أخرى.
لأنه لو كان كذلك فالدين الأصلي لكل واحد منهما لم ينتقل عن مكانه، وذمة كل واحد منهما مشغولة به كما كانت، وبواسطة الضمان وضم ذمته إلى صاحبه المديون أيضا بخمسمائة يستحق المحتال مطالبته به أيضا، فيستحق مطالبة الألف من كل واحد منهما، خمسمائة بواسطة الدين الأصلي، وخمسمائة بواسطة ضمانه الذي يقتضي ضم ذمته إلى ذمة المديون.
والشيخ قدس سره في المبسوط يصرح بهذا أم لا يمكن يستند إليه مثل هذا القول الذي قد صرح بأنه خلاف ما عليه الطائفة وهو قول مخالفينا.
ولذلك وجه كلامه في الجواهر بأن مراده من قوله: " وكل واحد منهما ضامن لصاحبه " أي: كفيل (1) ومن المعلوم أن الكفالة - وهو الالتزام بإحضار من عليه الحق - لا يوجب انتقال ما في ذمة من عليه الحق إلى ذمة الكفيل، فلا يبقى مجال لإشكال المختلف.
ولكن الإنصاف أن عبارة المبسوط لا تلائم مع هذا التوجيه، لأنه صرح في المفروض والمثل المذكور بعد قوله " إذا كان له على رجلين ألف درهم على كل واحد خمسمائة وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه " بقوله: فإن للمضمون له أن يطالب أيهما