منهما، وهذا نحو إرفاق حصل من ناحية الحوالة.
وجوابه: أن حصول مثل هذه الإرفاقات لا تضر بصحة الحوالة إذا كانت واجدة لشرائط الصحة التي تقدم ذكرها، لشمول أدلة تشريعها لها.
ألا ترى أنه يجوز الإحالة على من هو املاء وأوفى من المحيل، وإذا كان المحيل صعب الوصول إليه فيحيل دائنه إلى طرف له محل شغل في السوق والوصول إليه في كمال السهولة، وتحصيل الدين أسهل منه بكثير عن المحيل.
نعم لو كانت الزيادة في نفس ما أحال به وهو الذي كان في ذمة المحيل، فهو محل الإشكال، لما بينا أن حقيقة الحوالة عندنا تحويل ما في الذمة إلى ذمة شخص آخر بالشرائط المتقدمة بلا زيادة. وأما اختلاف الأحوال في ناحية المحيل والمحتال والمحال عليه فلا بأس به إن كانت واجدة لشرائط الصحة.
نعم ها هنا إشكال آخر أورده في المختلف (1) على ما قاله الشيخ قدس سره في المبسوط، فإنه أول من ذكر هذا الفرع بهذه الصورة في المبسوط على حسب اطلاعنا.
وخلاصته: أن رجوع المحتال إلى كل واحد منهما بتمام الألف في المثل المفروض إنما يستقيم على مذهب من يقول بأن الضمان ضم ذمة إلى ذمة. وأما بناء على ما هو المختار عند الطائفة من أنه عبارة عن نقل ما هو في ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن، فليس له مطالبة كل واحد منهما بتمام الألف، وذلك من جهة أن بضمان كل واحد منهما لصاحبه ينتقل ما في ذمة صاحبه من الدين الأصلي إلى ذمة ذلك الضامن، وهو في المثال المفروض خمسمائة درهم.
فالنتيجة أن ما في ذمة كل واحد منهما يتبدل بما في ذمة الآخر وهو خمسمائة درهم في المثال المذكور، فبعد الضمان أيضا ليس في ذمة كل واحد منهما إلا خمسمائة