في قاعدة الإتلاف، وإن شئت فراجعها.
ومنها: أن المطلق غصب يد المستولية المستحقة من صاحبها، فكان عليه إعادتها بإحضار الغريم وجعله تحت يده، أو أداء الحق الذي بسببه تثبت اليد عليه. وهذا ما قاله جامع المقاصد (1).
وفيه: أنه لم يفهم معنى لغصب اليد، وأما غصب المال الذي في عهدة الغريم فلا بد وأن يكون إما باليد الغاصبة، ولا يد للمطلق عليه، فلا تشمله قاعدة " وعلى اليد ". وإما بالإتلاف وهو ما تقدم ذكره من أنه هل يصدق الإتلاف عرفا في المقام أم لا؟
وخلاصة الكلام: إن أغمضنا عن الإشكال الذي ذكرنا في الإجماع أو قلنا بالقطع بأن المناط في حكمه عليه السلام - بحبس المطلق للقاتل عمدا من أيدي أولياء الدم حتى يحضر القاتل - هو تفويت حق أولياء الدم، أو قلنا بصدق إتلاف مال الدائن فهو، وإلا فالحكم بحبس المطلق للغريم لا يخلوا من إشكال.
وأما الثاني: أي إطلاق القاتل عمدا عن يد أولياء الدم، فيأتي فيه بعض الوجوه المتقدمة في الأول، خصوصا الإجماع المذكور عن الصيمري، فإنه ادعى الإجماع في هذا المورد أيضا على ما حكى عنه صاحب الجواهر (2) قدس سره وهو نفسه أيضا ادعى عدم وجدان الخلاف في هذا الحكم، أي لزوم إحضار المطلق للقاتل عمدا إياه أو دفعه الدية.
ولكن العمدة فيه صحيح حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن رجل قتل رجلا عمدا، فرفع إلى الوالي، فدفعه الوالي إلى أولياء المقتول ليقتلوه، فوثب عليهم قوم فخلصوا القاتل من أيدي الأولياء، قال: " أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء حتى يأتوا بالقاتل ". قيل: فإن مات القاتل وهم في السجن؟ قال عليه السلام: