منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦٢١
لتكرار الاستيناف لعدم الوثوق بزوال العارض وذلك ضرر عظيم ولأنه يبنى مع الحيض فيبنى مع المرض لتساويهما في كونهما من قبله تعالى ولان الاستيناف عقوبة عل بالتفريط من الوارد من قبله تعالى ويؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وأفطرت أيام حيضها قال تقضيها قلت فإنها قضتها ثم؟ من المحيض قال لا يعيدها أجزأها وذلك رواه في الصحيح عن محمد بن مسلم عن عن الباقر عليه السلام أيضا وعن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برئ يبنى على صومه أم يعيد صومه كله فقال بل يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ لا يقال قد روى الشيخ في الصحيح عن تجميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال يستقبل فان زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام قال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فأفطر أو مرض في الشهر ا لا ول فان عليه ان يعيد الصيام وان صام الشهر الأول والشهر الثاني شيئا ثم عرض له ماله العذر فان عليه ان يقضى لأنا نقول إن هذا محمول على الاسستحباب دون الايجاب على ما تقدم ونا وله الشيخ (ره) بذلك القضاء وباحتمال أن لا يكون المرض مانعا من الصوم مسألة ولو أفطر من الشهر الأول لو بعد اكماله قبل أن يصوم من الثاني شيئا بغير عذر استأنف و هو قول فقهاء الاسلام لأنه لم يأت بالمأمور بها وهو صوم شهرين متتابعين ولم يفعله فلا يخرج عن العهدة ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كفارة اليمين في الظهار شهرين متتابعين والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الاخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شيئا يفطر منه أفطر ثم يقضى ما بقي عليه وان صام شهر اثم عرض له شئ فأفطر قبل أن تصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصوم كله لا يقال لهذا الحديث ينافي ما ذهبتم إليه لأنه عليه السلام على القضاء والإعادة بالافطار قبل الاكمال لعروض شئ وأنتم لا تذهبون إليه فما هو مذهبكم لا يدل الحديث عليه وما يدل الحديث عليه لا تقولون به فلا يجوز لكم الاستدلال بمثله لأنا نقول عروض شئ أعم من أن يكون عذرا بمنع الصوم ومن أن لا يكون كذلك وليس يتناولهما معا على الجمع فيحمل على الثاني لما تلوناه من الأحاديث المتقدمة وأيضا فإذا دل على العبادة للافطار لعذر فلغير عذر أولى مسألة ولو صام من الشهر الثاني بعد صيام شهر الأول متتابعا شيئا وان كان يوما ثم أفطر جاز له له البناء سواء كان لعذر أو لغيره وهن مذهب علمائنا أجمع خلافا للجمهور كافة لنا انه بصوم بعض الشهر الثاني عقيب الأول تصدق المتابعة لأنها أعم من المتابعة بالكل أو البعض والأعم من الشئ صادق عليهما فتخرج العهدة بكل واحد منهما و لأنه إذا صام من الثاني ولو شيئا تابع في الأكثر وحكم الأكثر غالبا حكم الجميع ويؤيد ذلك رواية الحلبي الصحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الاخر أيام أو شيئا منه وقد تقدمت عن سماعة بن مهران قال سألته عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام قال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر نا ففطر فلا بأس فان كنان أقل من شهر أو شهرا فعليه ان يعيد الصيام فروع الأول لا يجوز لمن عليه صيام شهرين متتابعين ان يصوم شعبان من غير أن يسبقه صوم يوم أو أيام من رجب ولا يجزي بمتابعة شهر رمضان لأنه صوم استحق في أصل التكليف والتتابع وصف لصوم الكفارة واحدهما غير الاخر ولا يقوم أحدهما مقام الاخر اما لو صام قبله يوما أو أيام ا من رجب ثم وصل شعبان حتى زاد على الشهر الواحد أجزأه لما تقدم من الأحاديث 3 ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل صام في الظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم فان صام في الظهار وزاد في النصف يوما قضى بقيته الثاني قال المفيد (ره) لو تعمد الافطار بعدان صام من الشهر الثاني شيئا فقد أخطأوا ان جاز له التمام واختاره ابن إدريس محتجا بان التتابع ان يصوم الشهر ين ونحن نمنع ذلك لما ثبت في حديث الحلبي الصحيح عن الصادق عليه السلام ان حد التتابع ان يصوم شهر أو يصوم من الاخر أيام أو شيئا منه وحينئذ لا يتوجه الخطاء إلى المكلف وقول الصادق عليه السلام أولى بالا تباع من قو لابن إدريس الثالث هذا وان كان جايزا على ما قلناه فالأولى تركه وان تتابع الشهرين معا خلاصا من الخلاف ولما فيه من المساعدة إلى فعل الطاعات وطلب المغفرة من الله تعالى واسقاط الذنب بفعل العقوبة بالصوم وبراءة الذمة من الشغل الرابع لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا فان تمكن من ترك السف ر انقطع تتابعه ووجب عليه الاستيناف منع رجوعه إلى وطنه أو وصوله إلى موضع يلزمه التمام فيه وان كان مضطرا إلى السفر مقهورا عليه لم ينقطع التتابع وأفطر ثم إذا وصل إلى بلده نبي وقضى ما تخلف عليه الخامس المرض والحيض عذران يصح معهما التتابع والبناء مطلقا وكذا كل ما كان من قبل الله تعالى من الاعذار لأنه لا قدوة على دفعه والاستيناف عقوبة على التفريط ولم يوجد ويدل عليه أيضا قوله عليم السلام وليس عليه مما غلب الله شئ مسألة ومن وجب عليه صوم شهر متتابع لنذر وشبهه من يمين أو عهد فصام خمسة عشر يوما
(٦٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030