يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يسد رمقه ولا يشرب حتى يروى واما الصدقة فلعجزه عن الصيام ولما تقدم في حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وعن داود بن فرقد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ترك الصيام قال إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد واما سقوط القضاء فلانه أفطر للعجز عن الصيام والتقدير دوامه فيدوم المسبب ويؤيده رواية داود عن الصادق عليه السلام فإنه فضل والتفضيل يقطع الشركة مسألة ولو كان يرجى برئه أفطر اجماعا للعجز عن الصيام ولما تقدم من الأحاديث الدالة على الاذن في الافطار مطلقا ويجب عليه القضاء معت البرء ولأنه مرض وقد زال فيقضى كغيره من الأمراض عملا بالآية وهل يجب الصدقة أم لا قا به الشيخ (ره) كما يجب لذي العطاش الذي لا يرجى برؤه ونص المفيد (ره) على عدم وجوب الكفارة وهو اختيار السيد المرتضى ره) وابن إدريس وهو الأقرب لأنه مريض أبيح له الافطار لعجزه عن الصيام حال مرضه مع رجاء برئه فلا يستعقب الكفارة كغيره من الأمراض ثبت هذا فإنه لا ينبغي لهؤلاء ان يتملوا من الطعم والشراب ولا يواقعوا النساء وهل ذلك على سبيل التحريم أو الكراهة فيه تردد والأقرب الأخير مسألة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبنى إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وهو قول فقهاء الاسلام ولا كقارة عليهما روي الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطرا لصلاة مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطر افطار شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما ان تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطر فيه تقضيانه بعد إذا ثبت هذا فإنه الصدقة بما ذكره الباقر عليه السلام واجبة لأنه يدل على الافطار مع المكنة من الصوم في حق غير هما فيثبت فيهما مسألة ولو خافتا عن الولد من الصوم فلما الافطار أيضا وهو قول علماء الأسلم لأنه ضرر غير مستحق فأشبه الصائم نفسه ولا نعلم فيه خلافا ويجب عليهما القضاء اجماعا الا من سلار من علمائنا مع زوال العذر ويجب عليهما الصدقة من كل يوم بمد من طعام ذهب إليه علماؤنا وهو المشهور من قول الشافعي وبه قال احمد إلا أنه يقول مدمن بر ونصف صاع ممن تمر أو شعير وبه قال مجاهد وعن الشافعي ان الكفارة تجب على المرضع دون الحامل وهو إحدى الروايتين عن مالك وبه قال الليث بن سعد وقال به أبو حنيفة لا يجب عليهما كفارة وهو مذهب الحسن البصري وعطار والزهري والربيعة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيدة وداد والمزني وابن المنذر وللشافعي قول ثالث ان الكفارة استحباب مستحبة وعن ابن عباس وابن عمر انهما قالا لا تجب الكفارة عليهما دون القضاء وهو اختيار سلار من علمائنا لنا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمراة الكبيرة وما يطيقان الصيام ان يفطر أو يطعما لكل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرت أو أطعمتا رواه أبو داود ونحوه روى ابن عمرو من طريق الخاصة ما تقدم في حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فإنه يسوغ لهما الافطار مطلقا وأوجب عليهما القضاء والصدقة وهو يتناول ما إذا خافتا على الولد كما نتناول ما إذا خافتا على أنفيهما ولان المشقة التي يخشى معها على الولد يسقط وجوب الصوم لأنه حرج واضرار و هما منفيان ويتصدقان لأنها جزاء اخلالهما مع المكنة والطاقة وامكان الصوم واما وجوب القضاء فبالآية وبما تلوناه من الحديث ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الكبير واحتج الشافعي على الفرق فان المرضع يمكنها ان ترضع لولدها بخلاف الحامل ولان الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها وجوابه ان الفرق لا يقتضي سقوط القضاء مع ورود النص به واحتج أبو حنيفة بما رواه انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم لأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالمريض والجواب ان الحديث لم يتعرض لسقوط الكفارة فكانت موقوفه على الدليل كالقضاء فان الحديث لم يتعرض له والمريض أخف حالا منهما لأنه يفطر بسب نفسه واحتج سلار بان الآية تناولتهما وليس فيها الا الاطعام ولان النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله تعالى وضع عن الحامل والمرضع الصوم والجواب انهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحايض والنفساء والآية أو جبت الاطعام ولم تتعرض للقضاء بنفي ولا اثبات ونحن أثبتنا وجوبه بدليل اخر والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما كما في قوله عليه السلام ان الله وضع عن المسافر الصوم مسألة لا يجوز لمن عليه صيام فرض ان يصوم تطوعا وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شيئا لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل على من شهر رمضان طايفة أيتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان وعن أبي الصباح الكناني نحوه ورواهما ابن بابويه أيضا ولأنه عبادة يدخل في جبرا هنا المال فلم يصح التطوع بها قبل أدائها فرضا كالحج احتج احمد بأنها عبادة متعلقة بوقت موسع فجاز التطوع وفي وقتها
(٦١٩)