منتهى المطلب (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٦١٩
يصيبه العطش حتى يخاف على نفسه قال يشرب بقدر ما يسد رمقه ولا يشرب حتى يروى واما الصدقة فلعجزه عن الصيام ولما تقدم في حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام وعن داود بن فرقد عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن ترك الصيام قال إن كان من مرض فإذا برئ فليقضه وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد واما سقوط القضاء فلانه أفطر للعجز عن الصيام والتقدير دوامه فيدوم المسبب ويؤيده رواية داود عن الصادق عليه السلام فإنه فضل والتفضيل يقطع الشركة مسألة ولو كان يرجى برئه أفطر اجماعا للعجز عن الصيام ولما تقدم من الأحاديث الدالة على الاذن في الافطار مطلقا ويجب عليه القضاء معت البرء ولأنه مرض وقد زال فيقضى كغيره من الأمراض عملا بالآية وهل يجب الصدقة أم لا قا به الشيخ (ره) كما يجب لذي العطاش الذي لا يرجى برؤه ونص المفيد (ره) على عدم وجوب الكفارة وهو اختيار السيد المرتضى ره) وابن إدريس وهو الأقرب لأنه مريض أبيح له الافطار لعجزه عن الصيام حال مرضه مع رجاء برئه فلا يستعقب الكفارة كغيره من الأمراض ثبت هذا فإنه لا ينبغي لهؤلاء ان يتملوا من الطعم والشراب ولا يواقعوا النساء وهل ذلك على سبيل التحريم أو الكراهة فيه تردد والأقرب الأخير مسألة الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبنى إذا خافتا على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء وهو قول فقهاء الاسلام ولا كقارة عليهما روي الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطرا لصلاة مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما ان تفطر افطار شهر رمضان لأنهما لا تطيقان الصوم وعليهما ان تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من طعام وعليهما قضاء كل يوم أفطر فيه تقضيانه بعد إذا ثبت هذا فإنه الصدقة بما ذكره الباقر عليه السلام واجبة لأنه يدل على الافطار مع المكنة من الصوم في حق غير هما فيثبت فيهما مسألة ولو خافتا عن الولد من الصوم فلما الافطار أيضا وهو قول علماء الأسلم لأنه ضرر غير مستحق فأشبه الصائم نفسه ولا نعلم فيه خلافا ويجب عليهما القضاء اجماعا الا من سلار من علمائنا مع زوال العذر ويجب عليهما الصدقة من كل يوم بمد من طعام ذهب إليه علماؤنا وهو المشهور من قول الشافعي وبه قال احمد إلا أنه يقول مدمن بر ونصف صاع ممن تمر أو شعير وبه قال مجاهد وعن الشافعي ان الكفارة تجب على المرضع دون الحامل وهو إحدى الروايتين عن مالك وبه قال الليث بن سعد وقال به أبو حنيفة لا يجب عليهما كفارة وهو مذهب الحسن البصري وعطار والزهري والربيعة والثوري والأوزاعي وأبو ثور وأبو عبيدة وداد والمزني وابن المنذر وللشافعي قول ثالث ان الكفارة استحباب مستحبة وعن ابن عباس وابن عمر انهما قالا لا تجب الكفارة عليهما دون القضاء وهو اختيار سلار من علمائنا لنا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين قال ابن عباس كانت رخصة للشيخ الكبير والمراة الكبيرة وما يطيقان الصيام ان يفطر أو يطعما لكل يوم مسكينا والحبلى والمرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرت أو أطعمتا رواه أبو داود ونحوه روى ابن عمرو من طريق الخاصة ما تقدم في حديث محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام فإنه يسوغ لهما الافطار مطلقا وأوجب عليهما القضاء والصدقة وهو يتناول ما إذا خافتا على الولد كما نتناول ما إذا خافتا على أنفيهما ولان المشقة التي يخشى معها على الولد يسقط وجوب الصوم لأنه حرج واضرار و هما منفيان ويتصدقان لأنها جزاء اخلالهما مع المكنة والطاقة وامكان الصوم واما وجوب القضاء فبالآية وبما تلوناه من الحديث ولأنه فطر بسبب نفس عاجزة من طريق الخلقة فوجبت به الكفارة كالشيخ الكبير واحتج الشافعي على الفرق فان المرضع يمكنها ان ترضع لولدها بخلاف الحامل ولان الحمل متصل بالحامل فالخوف عليه كالخوف على بعض أعضائها وجوابه ان الفرق لا يقتضي سقوط القضاء مع ورود النص به واحتج أبو حنيفة بما رواه انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم لأنه فطر أبيح لعذر فلم يجب به كفارة كالمريض والجواب ان الحديث لم يتعرض لسقوط الكفارة فكانت موقوفه على الدليل كالقضاء فان الحديث لم يتعرض له والمريض أخف حالا منهما لأنه يفطر بسب نفسه واحتج سلار بان الآية تناولتهما وليس فيها الا الاطعام ولان النبي صلى الله عليه وآله قال إن الله تعالى وضع عن الحامل والمرضع الصوم والجواب انهما يطيقان القضاء فلزمهما كالحايض والنفساء والآية أو جبت الاطعام ولم تتعرض للقضاء بنفي ولا اثبات ونحن أثبتنا وجوبه بدليل اخر والمراد بوضع الصوم وضعه عنهما في حال عذرهما كما في قوله عليه السلام ان الله وضع عن المسافر الصوم مسألة لا يجوز لمن عليه صيام فرض ان يصوم تطوعا وعن أحمد روايتان لنا ما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله قال من صام تطوعا وعليه من رمضان شيئا لم يقضه فإنه لا يتقبل منه حتى يصومه ومن طريق الخاصة ما رواه الشيخ في الحسن عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل على من شهر رمضان طايفة أيتطوع فقال لا حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان وعن أبي الصباح الكناني نحوه ورواهما ابن بابويه أيضا ولأنه عبادة يدخل في جبرا هنا المال فلم يصح التطوع بها قبل أدائها فرضا كالحج احتج احمد بأنها عبادة متعلقة بوقت موسع فجاز التطوع وفي وقتها
(٦١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصوم في نية الصوم 557
2 فيما يمسك عنه الصائم 562
3 فيما يوجب القضاء والكفارة 570
4 فيما يستحب للصائم اجتنابه 581
5 فيمن يصح منه الصوم 584
6 في الزمان الذي يصح صومه 587
7 في رؤية الهلال 587
8 في شرايط الصوم 596
9 في شروط قضاء الصوم 600
10 في احكام القضاء 602
11 في الصيام المندوبة 608
12 في صوم الاذن 614
13 في صوم التأديب 615
14 في صوم الحرام 616
15 في لواحق الصوم 618
16 في النذر 623
17 في النوادر 624
18 في شرائط الاعتكاف 628
19 في احكام الاعتكاف 633
20 كتاب الحج في مقدمات الحج 642
21 في آداب السفر 645
22 في شرائط حجة الاسلام 648
23 في أنواع الحج 659
24 في المواقيت 665
25 في احكام المواقيت 668
26 في أفعال العمرة المتمتع 671
27 في احكام الاحرام 684
28 في احكام دخول مكة 688
29 في الطواف 690
30 في كيفية الطواف 690
31 في احكام الطواف 697
32 في السعي 703
33 في كيفية السعي 704
34 في احكام السعي 706
35 في التقصير 709
36 في أفعال الحج 713
37 في الوقوف بعرفات 715
38 في كيفية الوقوف 716
39 في احكام الوقوف 719
40 في الوقوف بالمشعر 722
41 في كيفية الوقوف بالمشعر 724
42 في احكام الوقوف بالمشعر الحرام 725
43 في نزول منى ورمى الجمرات 729
44 في كيفية الرمي 730
45 في احكام الرمي 732
46 في الذبح 734
47 في كيفية الذبح 737
48 في صفات الهدي 740
49 في احكام الهدي 748
50 في الضحايا 755
51 في الحلق والتقصير 762
52 في بقية أفعال الحج 766
53 في الرجوع إلى منى 769
54 في الرمي 771
55 في النفر من منى 775
56 في الرجوع إلى مكة 778
57 في الوداع 779
58 في تروك الاحرام 781
59 في تحرير لبس الخفين 782
60 في تحريم الطيب 783
61 في تحريم الأدهان والاكتحال 787
62 في تغطية الرأس 789
63 في تحريم إزالة الشعر للمحرم 792
64 في تحريم قلم الأظفار واخراج الدم 794
65 في قتل هوام الجسد وقطع شجر الحرم 796
66 في تحريم الصيد 800
67 في تحريم الاستمتاع 808
68 في تحريم الجدال والفسوق 811
69 في كفارة المحرم وما يوجب الكفارة 812
70 في احكام المحصور والمصدود 846
71 في المحصور 850
72 في حكم الفوات 852
73 في حج النساء 854
74 في احكام العبد والصبيان والكفار في الحج 859
75 في حج النائب 860
76 في حج منذور 874
77 في احكام العمرة 876
78 في الزيارات 879
79 في زيارة النبي ص 887
80 في زيارة فاطمة وأمير المؤمنين 889
81 في زيارة ساير الأئمة (ع) 891
82 كتاب الجهاد في وجوب الجهاد وكيفيته وفضله 897
83 فيمن يجب عليه وشرائط وجوبه 899
84 في اشتراط اذن الأبوين وصاحب الدين 901
85 في الرباط 902
86 في من يجب جهاده 903
87 في أصناف الكفار 905
88 في كيفية الجهاد 907
89 في المبارزة 912
90 في عقد الأمان 913
91 في العاقد 914
92 في عبارة الأمان 915
93 في احكام الأمان 916
94 في كيفية الأمان 917
95 في احكام الغنيمة 921
96 في الغنيمة وما ينقل ويحول 922
97 في احكام الأسارى 926
98 في احكام الأرضين 934
99 في كيفية قسمة الغنائم 938
100 في احكام السلب 942
101 في كيفية القسمة 948
102 في الاسهام 951
103 في اللواحق 956
104 في احكام أهل الذمة 959
105 في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه 959
106 في مقدار الجزية 965
107 فيما يشترط على أهل الذمة 968
108 في احكام المساكن والأبنية 971
109 في احكام المهادنة والمهاونة 973
110 في تبديل أهل الذمة ونقص العهد 979
111 في حكم من المعاهدين والمهاونين 981
112 في قتال أهل البغي 982
113 في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 991
114 في اللواحق 994
115 في التجارة 998
116 في آداب التجارة 1000
117 في محرمات التجارة 1003
118 في الاحتكار 1006
119 في احكام التجارة 1008
120 في كسب الحجام وأمثاله 1019
121 في جوائز السلطان 1024
122 في النفقة 1028
123 في طلب الرزق 1030